الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

151

انوار الأصول

الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين إذا شككنا في أنّ الواجب في الصّلاة مثلًا هل هو تسعة أجزاء ( من دون وجوب السورة ) أو عشرة أجزاء ، فهل يجب عليه الاحتياط ، أو لا ؟ وينبغي قبل الورود في أصل البحث بيان الفرق بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، والأقلّ والأكثر الاستقلاليين ، وأنّ الملاك فيه هل هو تعدّد الأغراض ووحدتها ، أو تعدّد التكاليف ووحدتها ؟ ذهب في تهذيب الأصول إلى الأوّل وقال : إنّ الأقل في الاستقلالي مغاير للأكثر غرضاً وملاكاً وأمراً وتكليفاً ، كالفائتة المردّدة بين الواحد وما فوقها ، والدين المردّد بين الدرهم والدرهمين ، فهنا أغراض وموضوعات وأوامر وأحكام على تقدير وجوب الأكثر . . . وأمّا الارتباطي فالغرض قائم بالأجزاء الواقعيّة ، فلو كان الواجب هو الأكثر فالأقل خالٍ عن الغرض والأثر المطلوب . . . إلى أن قال : « ومن ذلك يظهر أنّ ملاك الاستقلاليّة والارتباطيّة باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلّق الأمر » ، ثمّ استدلّ لضعف القول بأنّ الملاك إنّما هو وحدة التكليف وكثرته بقوله : « ضرورة أنّ وحدته وكثرته ( وحدة التكليف وكثرته ) باعتبار الغرض الباعث على التكليف ، فلا معنى لجعل المتأخّر عن الملاك الواقعي ملاكاً لتمييزهما » « 1 » . أقول : الصحيح هو الثاني ، أي الميزان هو وحدة التكليف وتعدّده ، وذلك لأنّه ليست الأغراض غالباً في متناول أيدينا ، ولا يمكن لنا الظفر بها والعثور عليها ، بل الواصل إلينا والموجود بأيدينا إنّما هو الأوامر والنواهي المتعلّقة بالمركّبات الشرعيّة ، فالمركّب الارتباطي ما يتألّف من أشياء تكون الأوامر المتعلّقة بها أمراً واحداً حقيقة منبسطاً عليها ، فتكون بينها ملازمة ثبوتاً وسقوطاً ، وأمّا المركّب الاستقلالي فهو ما يتألّف من أشياء تتعلّق بها أوامر تكون لكلّ منها إطاعة مستقلّة ، فلا ملازمة بينها ثبوتاً وسقوطاً ، هذا مضافاً إلى أنّ ما ذكره لا يصحّ بناءً على مقالة النافين للأغراض . إذا عرفت هذا فلندخل في أصل البحث فنقول : يقع الكلام في الأقلّ والأكثر

--> ( 1 ) تهذيب الأصول : ج 2 ، ص 321 و 322 ، طبع جماعة المدرّسين .